ضوابط استثمار أموال الأوقاف وفق قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (دراسة تأصيلية) الاستثمار الوقفي
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
ملخص البحث:
يدور البحث في الضوابط الواجب توافرها لاستثمار أموال الأوقاف، وربط هذه الضوابط بأقوال الفقهاء المتقدمين، وحدوده: الفقرة التاسعة من القرار ذي الرقم 140 (6/15) من قرارات الدورة الخامسة عشرة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. وهدفه الوقوف على الضوابط المشار إليها للتعريف بها، وتأصيلها فقهيًّا، وبيان عظم الشريعة الغراء ومرونتها في ذلك، ومنهجه: استقرائي تحليلي. وجاء في تمهيد وخمسة مباحث، وأهم نتائجه: أن القرار يعمل بأصول الشريعة التي ترغِّب في الاحتياط في العبادات والمعاملات على حد سواء، ومن ذلك الاحتياط في الاستثمار في أموال الأوقاف، والحذر من أن يكون الاستثمار جاريًا على الظن أو الاحتمالات. ومن توصياته: العمل لإعداد دراسة أوسع لضوابط استثمار أموال الأوقاف من علماء الشرعية والاقتصاد، ومن العاملين الممارسين في القطاع الوقفي، والوصول إلى توصيات عملية تنفيذية تختص باستثمار أموال الأوقاف، تشرف عليها وتنفذها الجهات الرقابية للأوقاف.
الكلمات الافتتاحية: الضابط، التنمية، التحبيس.الأصول