الدائن في حال الإخلال بين حق الفسخ أو طلبه دراسة مقارنة بين نظام المعاملات المدنية السعودي وتراث الفقه الحنبلي
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
من أبرز الآثار التي قد ترتبها الأنظمة على إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه جعل العقد قابلاً للفسخ من قبل الطرف الآخر، ومن أبرز ما لفت النظر عند صدور نظام المعاملات المدنية السعودي تبنيه لجعل التدخل القضائي شرطاً للفسخ حال الإخلال في الأصل، وذلك ملفت للنظر لعدة أسباب منها، أن المنظم السعودي لم يتبنى هذا الشرط في كثير من أنظمته الأخرى الحديثة وغيرها، بل تبنى مفهوم الفسخ بالإرادة المنفردة، وأيضاً لأن كثير من التشريعات الدولية تتجه نحو التخلي عن هذا الشرط، وهذا الأمر يؤكد ضرورة المقارنة بين النظامين، وهذا أحد أهم أهداف هذه الدراسة. كذلك تميز نص النظام بتجنب التصريح بحق القاضي في إعطاء المهلة للمدين في دعوى الفسخ، على عكس غالب نصوص الأنظمة المدنية العربية المقارنة، وهذا يؤكد ضرورة وجود الدراسات التحليلية الخاصة بنص المنظم السعودي لبحث آثار هذا، وهذا هو الهدف الثاني لهذه الدراسة. أما الهدف الثالث والأخير، فاستقراء موقف تراث الفقه الحنبلي في أثر الإخلال على العقد من حيث القابلية الفسخ لمقارنة ذلك بما جاء في نظام المعاملات، خصوصاً وأن الدراسات الاستقرائية -بالتحديد- لموقف الفقه الإسلامي من الفسخ للإخلال بالتنفيذ شحيحة جداً، رغم كثرة الإطلاقات والتعميمات غير الدقيقة حوله.